مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

507

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

آخر فجعلها منقّلة ثمّ زاد آخر فجعلها مأمومة ، فعلى الأوّل ما بين الموضحة والهاشمة خمس ، وعلى الثاني ما بين الهاشمة والمنقّلة خمس ، وعلى الثالث ما بين المنقّلة والمأمومة ثمانية عشر وثلث . م 7 / 122 5 - دية الدامغة : الدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة التي فيها الدماغ ، واتّصل إلى جوف الدماغ . والواجب فيها ثلث الدية بلا خلاف . م 7 / 122 6 - دية ما دون الموضحة من الشجاج : ما دون الموضحة من الشجاج فيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أيضا مقدّر . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة إذا لم يكن معرفتها وكميتها من الموضحة ، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة اعتبر بها ، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة . خ 5 / 231 ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) . أ - الحارصة : الحارصة - وهي الدامية - فيها بعير . ن / 775 ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) . ومن خالف جعلوا الدامية غير الحارصة . م 7 / 122 ب - الباضعة : الباضعة هي التي تبضع اللّحم وفيها بعيران . ن / 755 ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) . ج - المتلاحمة : المتلاحمة هي التي تنفذ في اللّحم ، وفيها ثلاثة أبعر . ن / 775 ونحوه في المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) . د - السمحاق : السمحاق هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم . وفيها أربعة أبعر . ن / 775 وفي المبسوط ( 7 / 122 ) ، والخلاف ( 5 / 191 ، 231 ) نحوه . 7 - دية نافذة الأنف : في النافذة في الأنف إذا لم ينسد ثلث الدية ، فإن انسدّ كان فيها عشر دية الأنف مئة دينار . وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ، إلّا أنّها إذا لم تنسد كان أكثر . خ 5 / 237 وفي النهاية نحوه في حال عدم الانسداد وأضاف : فإن عولجت وانسدّت فديتها خمس دية الأنف مئتا دينار . وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فعولجت وبرأت والتأمت فديتها